مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)
20
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
معاملات الصبيّ على الرشد من الآية « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » « 1 » ، على أن تكون الجملة الأخيرة استدراكاً عن صدر الآية ، وأنّه مع استيناس الرّشد لا يتوقّف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ ، وأنّ اعتبار البلوغ طريقيّ ، اعتبر أمارة إلى الرشد بلا موضوعيّة له » « 2 » . مقصوده قدس سره : أنّ المراد بالابتلاء اختبار حال الصبيّ في أنّه هل يتمكّن من التصرّف الصالح أم لا ، وهذا الاختبار يحصل بأيّ تصرّف من التصرّفات السائغة في نفسها ، وبعد استيناس الرشد منه لا ينتظر البلوغ ، فتدلّ الآية على جواز تصرّفات الصبيّ مستقلّاً بعد استيناس الرشد منه ولو لم يكن بالغاً . وقال الإمام الخميني رحمه الله : [ يحتمل ] أن يكون الأمر بالاختبار حتّى زمان البلوغ ، كقوله : « أكلت السمكة حتّى رأسها » أي اختبروهم حتّى زمان بلوغ النكاح الذي هو كناية عن البلوغ ، سواء كان بالاحتلام أو غيره ، ووقت البلوغ وإن كان زمان انقطاع اليُتم - فلا يقال للبالغ أنّه يتيم - لكنّه مجاز شائع في أوّل البلوغ . ولازم ذلك أن يكون الرُّشد تمام الموضوع ، ولا يكون البلوغ دخيلًا في صحّة المعاملة « 3 » . ثمّ احتمل احتمالات أخرى صار مجموعها أربع احتمالات واستظهر الاحتمال الثالث وهو أنّ المستفاد من الآية الشريفة شرطية البلوغ والرشد معاً وقال إنّ
--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 6 . ( 2 ) حاشية المكاسب 2 : 170 . ( 3 ) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 9 - 10 .